التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٨٣ بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية

1983/58 58/1983 83/58 58/83 ١٩٨٣/٥٨ ٥٨/١٩٨٣ ٨٣/٥٨ ٥٨/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٣ بتفويض وزير التجارة والصناعة في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية السابق توقيعها بالأحرف الأولى بتاريخ ١٩ ديسمبر سنة ١٩٨٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.
1983/58 58/1983 83/58 58/83 ١٩٨٣/٥٨ ٥٨/١٩٨٣ ٨٣/٥٨ ٥٨/٨٣