التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٨٣ بتفويض وزير التجارة والصناعة في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية

1983/21 21/1983 83/21 21/83 ١٩٨٣/٢١ ٢١/١٩٨٣ ٨٣/٢١ ٢١/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير التجارة والصناعة في توقيع الاتفاقية المشار إليها للتعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ مارس سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٠) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/21 21/1983 83/21 21/83 ١٩٨٣/٢١ ٢١/١٩٨٣ ٨٣/٢١ ٢١/٨٣