التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٣ بالتصديق على اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية

1983/20 20/1983 83/20 20/83 ١٩٨٣/٢٠ ٢٠/١٩٨٣ ٨٣/٢٠ ٢٠/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي للمندوبين المفوضين في تونس – الحمامات في الفترة من ٢٣ نوفمبر إلى ٥ ديسمبر سنة ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

اعتماد توقيع مندوب السلطنة على اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية المشار إليها.

مادة ٢

التصديق على الاتفاقية سالفة الذكر.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ مارس سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٠) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/20 20/1983 83/20 20/83 ١٩٨٣/٢٠ ٢٠/١٩٨٣ ٨٣/٢٠ ٢٠/٨٣