التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٨٣ بتعديل في التشكيل الوزاري

1983/62 62/1983 83/62 62/83 ١٩٨٣/٦٢ ٦٢/١٩٨٣ ٨٣/٦٢ ٦٢/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين خلفان بن ناصر الوهيبي وزيرا للكهرباء والمياه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.
1983/62 62/1983 83/62 62/83 ١٩٨٣/٦٢ ٦٢/١٩٨٣ ٨٣/٦٢ ٦٢/٨٣