نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٧٩ بتعيين نائب لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ورئيس تنفيذي له،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تجدد عضوية الدكتور عبدالوهاب خياطة بمجلس محافظي البنك المركزي العماني نائبا لرئيس المجلس ورئيسا تنفيذيا للبنك لمدة خمس سنوات اعتبارا من ٨ ديسمبر ١٩٨٣.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.
1983/63 63/1983 83/63 63/83 ١٩٨٣/٦٣ ٦٣/١٩٨٣ ٨٣/٦٣ ٦٣/٨٣