التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٨٣ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1983/66 66/1983 83/66 66/83 ١٩٨٣/٦٦ ٦٦/١٩٨٣ ٨٣/٦٦ ٦٦/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم عبدالله الغزالي وزيرا للتجارة والصناعة.

مادة ٢

يعين أحمد سويدان البلوشي وزيرا للبريد والبرق والهاتف.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير عام ١٩٨٤م.

صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.
1983/66 66/1983 83/66 66/83 ١٩٨٣/٦٦ ٦٦/١٩٨٣ ٨٣/٦٦ ٦٦/٨٣