نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين معالي محمد الزبير مستشارا لجلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير عام ١٩٨٤م.
صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.
1983/67 67/1983 83/67 67/83 ١٩٨٣/٦٧ ٦٧/١٩٨٣ ٨٣/٦٧ ٦٧/٨٣