التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٨٣ بتعيين مستشار خاص لجلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي

1983/67 67/1983 83/67 67/83 ١٩٨٣/٦٧ ٦٧/١٩٨٣ ٨٣/٦٧ ٦٧/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين معالي محمد الزبير مستشارا لجلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير عام ١٩٨٤م.

صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.
1983/67 67/1983 83/67 67/83 ١٩٨٣/٦٧ ٦٧/١٩٨٣ ٨٣/٦٧ ٦٧/٨٣