التصنيفات قرار وزاري قرار شرطة عمان السلطانية برفع رسوم تسجيل وتجديد المركبات كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 يونيو 1983 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م الوسوم شرطة عمان السلطانية ← البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم ٣٤٦ / ٣١ / ٣ / ٨٣ حول تنظيم مهنة الصرافة في سلطنة عمان → مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٣ بتخويل وزير النفط والمعادن حق إجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عما تبقى لها من حصة في الاتفاقية النفطية لعام ١٩٧٥