بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
تقرر
مادة ١
يحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية التي صدرت أو تصدر بها قرارات وزارية.
مادة ٢
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/53 53/1984 84/53 53/84 ١٩٨٤/٥٣ ٥٣/١٩٨٤ ٨٤/٥٣ ٥٣/٨٤