نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين نزار محمد علي – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة النرويج.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يناير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨١) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٤م.
1984/7 7/1984 84/7 7/84 ١٩٨٤/٧ ٧/١٩٨٤ ٨٤/٧ ٧/٨٤