نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء لجنة عليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعاد تشكيل اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي:
– نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية | رئيسا |
– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية | عضوا |
– وزير شؤون الديوان السلطاني | عضوا |
– وزير الداخلية | عضوا |
– وزير الدولة للشؤون الخارجية | عضوا |
– وزير التجارة والصناعة | عضوا |
– مستشارنا لشؤون التخطيط الاقتصادي | عضوا |
– رئيس مكتب القصر | عضوا |
مادة ٢
يتولى سكرتير مجلس الوزراء أمانة سر اللجنة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٤ فبراير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٢) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٤م.
1984/9 9/1984 84/9 9/84 ١٩٨٤/٩ ٩/١٩٨٤ ٨٤/٩ ٩/٨٤