نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي المدني بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الصين الشعبية،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٣ مايو سنة ١٩٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي المدني المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٣) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/16 16/1984 84/16 16/84 ١٩٨٤/١٦ ١٦/١٩٨٤ ٨٤/١٦ ١٦/٨٤