نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٨ بإعادة تشكيل مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عضوا بمجلس التربية والتعليم والتدريب المهني كل من:
– وزير البريد والبرق والهاتف.
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ جمادى الآخر سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٨ مارس سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/20 20/1984 84/20 20/84 ١٩٨٤/٢٠ ٢٠/١٩٨٤ ٨٤/٢٠ ٢٠/٨٤