التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٤ بتعيين عضوين في مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني

1984/20 20/1984 84/20 20/84 ١٩٨٤/٢٠ ٢٠/١٩٨٤ ٨٤/٢٠ ٢٠/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٨ بإعادة تشكيل مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عضوا بمجلس التربية والتعليم والتدريب المهني كل من:
– وزير البريد والبرق والهاتف.
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ جمادى الآخر سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٨ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/20 20/1984 84/20 20/84 ١٩٨٤/٢٠ ٢٠/١٩٨٤ ٨٤/٢٠ ٢٠/٨٤