نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٥ / ٧٣ الخاص بالشرطة،
وعلى القانون رقم ٣٧ / ٧٣ الخاص بالسير،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٨١ بتعيين مستشار للدولة للشؤون الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يتولى نظر القضايا الجزائية في السلطنة المحكمة الجزائية في العاصمة والمحاكم الجزائية الابتدائية ومحاكم الشرطة، كل حسب تشكيله وفي حدود اختصاصاته طبقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة ٢
تتألف المحكمة الجزائية في العاصمة من رئيس محكمة ونائب للرئيس وعدد من القضاة يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني، ويعاونهم عدد من الموظفين الإداريين يرشحهم رئيس المحكمة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون الديوان السلطاني.
مادة ٣
تنظر المحكمة الجزائية في العاصمة مشكلة من رئيس المحكمة أو نائب الرئيس واثنين من القضاة قضايا الجنايات حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني وتكون أحكامها نهائية بعد مراجعتها والمصادقة عليها من مستشار الدولة للشئون الجزائية. كما تنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وتكون أحكامها في هذه الحالة نهائية.
مادة ٤
تنظر المحكمة الجزائية في العاصمة مشكلة كمحكمة ابتدائية من أحد قضاتها يختاره رئيس المحكمة قضايا الجنح حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني والتي تقع في منطقة العاصمة، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف طبقا لنص المادة (٧) من هذا المرسوم.
مادة ٥
تنشأ محكمة جزائية ابتدائية في كل من:
صحار – نزوى – صور – صلالة.
وذلك للنظر في قضايا الجنح حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني ويجوز إنشاء محاكم جزائية ابتدائية أخرى طبقا لمقتضيات الحال وبناء على اقتراح من مستشار الدولة للشؤون الجزائية، ويصدر بإنشائها وتحديد مكانها مرسوم سلطاني.
مادة ٦
تتألف المحكمة الجزائية الابتدائية في المناطق من قاض واحد يصدر بتعيينه قرار من وزير شؤون الديوان السلطاني ويعاونه عدد من الموظفين الإداريين يرشحهم رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون الديوان السلطاني.
مادة ٧
يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح من المحكوم عليه إذا جاوزت العقوبة فيها السجن مدة ثلاثة أشهر أو الغرامة خمسمائة ريال عماني، ومن سلطة الادعاء إذا صدرت بالبراءة.
ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية في العاصمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه.
مادة ٨
استئناف الحكم من المحكوم عليه وحده لا يجوز أن يؤدي إلى تشديد العقوبة.
مادة ٩
تنظر محاكم الشرطة قضايا القباحات (المخالفات) بأنواعها حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني وتنشأ هذه المحاكم بقرار من مفتش عام الشرطة والجمارك في الجهات والمناطق التي يحددها بالتنسيق مع الجهات المعنية كما يحدد القرار المذكور طريقة تشكيل المحكمة ونظام عملها وتكون أحكامها نهائية.
مادة ١٠
تتولى شرطة عمان السلطانية صلاحيات الادعاء الجزائي أمام المحاكم الجزائية وذلك بالإضافة إلى صلاحياتها الأصلية في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق.
مادة ١١
على رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة إعداد الهيكل التنظيمي للمحكمة والمحاكم الجزائية الابتدائية واللائحة الداخلية لنظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الشؤون القانونية.
مادة ١٢
تلحق الموازنة الخاصة بالمحاكم الجزائية – باستثناء محاكم الشرطة – بالموازنة العامة لوزارة شؤون الديوان السلطاني، ويتولى وزير شؤون الديوان السلطاني اعتماد جدول الوظائف الإدارية للعاملين في المحاكم الجزائية طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة ١٣
تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ القرارات والأحكام الجزائية النهائية حسب منطوقها وطبقا لأحكام قانون الجزاء العماني المشار إليه.
مادة ١٤
لا تخل أحكام هذا المرسوم بالصلاحيات الأمنية والجزائية الأخرى المقررة لشرطة عمان السلطانية بمقتضى قوانين خاصة.
مادة ١٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٤ مارس سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/25 25/1984 84/25 25/84 ١٩٨٤/٢٥ ٢٥/١٩٨٤ ٨٤/٢٥ ٢٥/٨٤