التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨٤ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة ونائبه

1984/26 26/1984 84/26 26/84 ١٩٨٤/٢٦ ٢٦/١٩٨٤ ٨٤/٢٦ ٢٦/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ بتحديد صلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٨١ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عبدالله محمد الذهب رئيسا للمحكمة الجزائية بالعاصمة بالوكالة.

مادة ٢

يعين سعيد هلال محمد البوسعيدي نائبا لرئيس المحكمة الجزائية بالعاصمة.

مادة ٣

تلغى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٨١ المشار إليه.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٤ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/26 26/1984 84/26 26/84 ١٩٨٤/٢٦ ٢٦/١٩٨٤ ٨٤/٢٦ ٢٦/٨٤