نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ بتحديد صلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٨١ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عبدالله محمد الذهب رئيسا للمحكمة الجزائية بالعاصمة بالوكالة.
مادة ٢
يعين سعيد هلال محمد البوسعيدي نائبا لرئيس المحكمة الجزائية بالعاصمة.
مادة ٣
تلغى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٨١ المشار إليه.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٤ مارس سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/26 26/1984 84/26 26/84 ١٩٨٤/٢٦ ٢٦/١٩٨٤ ٨٤/٢٦ ٢٦/٨٤