التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان

1984/29 29/1984 84/29 29/84 ١٩٨٤/٢٩ ٢٩/١٩٨٤ ٨٤/٢٩ ٢٩/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.

1984/29 29/1984 84/29 29/84 ١٩٨٤/٢٩ ٢٩/١٩٨٤ ٨٤/٢٩ ٢٩/٨٤