التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨٤ بتعيين محافظ العاصمة ونائبه

1984/30 30/1984 84/30 30/84 ١٩٨٤/٣٠ ٣٠/١٩٨٤ ٨٤/٣٠ ٣٠/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين معالي السيد المعتصم بن حمود بن نصر محافظا للعاصمة مع بقائه رئيسا للجنة تطوير مسندم.

مادة ٢

يعين السيد عبدالحميد بن يعرب البوسعيدي نائبا لمحافظ العاصمة.

مادة ٣

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨١.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/30 30/1984 84/30 30/84 ١٩٨٤/٣٠ ٣٠/١٩٨٤ ٨٤/٣٠ ٣٠/٨٤