نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين معالي السيد المعتصم بن حمود بن نصر محافظا للعاصمة مع بقائه رئيسا للجنة تطوير مسندم.
مادة ٢
يعين السيد عبدالحميد بن يعرب البوسعيدي نائبا لمحافظ العاصمة.
مادة ٣
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨١.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/30 30/1984 84/30 30/84 ١٩٨٤/٣٠ ٣٠/١٩٨٤ ٨٤/٣٠ ٣٠/٨٤