نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين الشيخ ابراهيم بن حمد بن سليمان الحارثي – مستشارا بوزارة شؤون الديوان السلطاني نقلا من وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أبريل سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/35 35/1984 84/35 35/84 ١٩٨٤/٣٥ ٣٥/١٩٨٤ ٨٤/٣٥ ٣٥/٨٤