نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ١٩٧٥ بإعادة تنظيم بلدية العاصمة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين كل من الآتي ذكرهم بعد عضوا بالمجلس البلدي لبلدية العاصمة:
– المهندس عباس بن جعفر.
– الشيخ سعيد بن ناصر الحشار.
– الشيخ سالم بن سليمان الفيروز.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ أبريل سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/38 38/1984 84/38 38/84 ١٩٨٤/٣٨ ٣٨/١٩٨٤ ٨٤/٣٨ ٣٨/٨٤