التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٨٤ بتعيين بعض الأعضاء بالمجلس البلدي لبلدية العاصمة

1984/38 38/1984 84/38 38/84 ١٩٨٤/٣٨ ٣٨/١٩٨٤ ٨٤/٣٨ ٣٨/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ١٩٧٥ بإعادة تنظيم بلدية العاصمة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين كل من الآتي ذكرهم بعد عضوا بالمجلس البلدي لبلدية العاصمة:
– المهندس عباس بن جعفر.
– الشيخ سعيد بن ناصر الحشار.
– الشيخ سالم بن سليمان الفيروز.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/38 38/1984 84/38 38/84 ١٩٨٤/٣٨ ٣٨/١٩٨٤ ٨٤/٣٨ ٣٨/٨٤