التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٤ بتعديل في تحديد دورات انعقاد المجلس الاستشاري للدولة

1984/37 37/1984 84/37 37/84 ١٩٨٤/٣٧ ٣٧/١٩٨٤ ٨٤/٣٧ ٣٧/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨١ بالنظام الداخلي للمجلس الاستشاري للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل نص المادة (٨) من المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ المشار إليه ليصبح كالآتي:

“يعقد المجلس خلال كل عام ثلاث دورات عادية على الأقل للنظر في جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة بالاتفاق مع المكتب التنفيذي. ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة أعمال المجلس فيما بين دورات الانعقاد ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات”.

مادة ٢

يعدل نص المادة (٢٨) من المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨١ المشار إليه ليصبح كالآتي:

“يعقد المجلس ثلاث دورات سنويا خلال الأسبوع الأول من يناير ومايو وسبتمبر من كل عام ويحدد نظام العمل بالمجلس عدد جلساته وموعدها خلال كل دورة. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل إحدى الجلسات ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة التالية ويخطر به أعضاء المجلس. وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل موعد الجلسة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك”.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/37 37/1984 84/37 37/84 ١٩٨٤/٣٧ ٣٧/١٩٨٤ ٨٤/٣٧ ٣٧/٨٤