التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨٤ بمنح الجنسية العمانية

1984/43 43/1984 84/43 43/84 ١٩٨٤/٤٣ ٤٣/١٩٨٤ ٨٤/٤٣ ٤٣/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بإصدار قانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح حسن صالح عبود باطوق الجنسية العمانية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/43 43/1984 84/43 43/84 ١٩٨٤/٤٣ ٤٣/١٩٨٤ ٨٤/٤٣ ٤٣/٨٤