التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٤ بالتصديق على اتفاقية هيئة بريد الخليج المعدلة

1984/44 44/1984 84/44 44/84 ١٩٨٤/٤٤ ٤٤/١٩٨٤ ٨٤/٤٤ ٤٤/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٠ بالتصديق على النظام العام لهيئة بريد الخليج،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٢ بالتصديق على البروتوكول الإضافي للمؤتمر الأول لهيئة بريد الخليج المنعقد في بغداد عام ١٩٧٨، والاتفاقية البريدية والبروتوكول الإضافي للمؤتمر الاستثنائي لهيئة بريد الخليج المنعقد في مدينة “أبها” بالمملكة العربية السعودية عام ١٩٨١،
وعلى قرارات مؤتمر هيئة بريد الخليج المنعقد بمدينة الدوحة بدولة قطر في المدة من ٩ – ١٤ أبريل عام ١٩٨٣ والاتفاقية البريدية المعدلة الخاصة بهيئة بريد الخليج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية البريدية المعدلة الخاصة بهيئة بريد الخليج والموقع عليها بمدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ ١٤ أبريل عام ١٩٨٣ والتي أقرها مؤتمر هيئة بريد الخليج المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/44 44/1984 84/44 44/84 ١٩٨٤/٤٤ ٤٤/١٩٨٤ ٨٤/٤٤ ٤٤/٨٤