التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٨٤ بإنشاء وزارة للبيئة وتعيين وزير لها

1984/45 45/1984 84/45 45/84 ١٩٨٤/٤٥ ٤٥/١٩٨٤ ٨٤/٤٥ ٤٥/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ وزارة باسم وزارة البيئة ويعين السيد شبيب بن تيمور وزيرا لها.

مادة ٢

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨١.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: أول مايو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٨) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/45 45/1984 84/45 45/84 ١٩٨٤/٤٥ ٤٥/١٩٨٤ ٨٤/٤٥ ٤٥/٨٤