نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ وزارة باسم وزارة البيئة ويعين السيد شبيب بن تيمور وزيرا لها.
مادة ٢
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨١.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: أول مايو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٨) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/45 45/1984 84/45 45/84 ١٩٨٤/٤٥ ٤٥/١٩٨٤ ٨٤/٤٥ ٤٥/٨٤