نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٤ بإنشاء وزارة البيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تختص وزارة البيئة بتنفيذ الخطة القومية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره وتكون لها كافة الصلاحيات الكفيلة بتحقيق ذلك وعلى وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
١- تنفيذ الخطة القومية المعتمدة من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية الأخرى لتلك الخطة كل في حدود اختصاصه.
٢- إصدار القرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه بعد اعتمادها من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث.
٣- توفير المعدات اللازمة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث الطارئة أيا كانت مصادرها والحد من التلف الناجم عنها وإزالة آثارها.
٤- متابعة ما يصل إليه مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث من اتفاقيات مع الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال صلاحياته والإشراف على تنفيذها.
٥- العمل على تنسيق أنشطة الوزارات والوحدات الإدارية الحكومية في مجال البيئة.
٦- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.
وتمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق المرافق لهذا المرسوم.
مادة ٢
تؤول إلى “وزارة البيئة” و”وزير البيئة” الاختصاصات المقررة لكل من “الأمانة الفنية للمجلس” و”نائب رئيس المجلس” في المادة (٤) فقرة ٤ والمادتين (١١)، (١٨) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.
1984/47 47/1984 84/47 47/84 ١٩٨٤/٤٧ ٤٧/١٩٨٤ ٨٤/٤٧ ٤٧/٨٤