نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء مبنى بلدية العاصمة بمنطقة دارسيت والمحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.
مذكرة عن مشروع إنشاء مبنى بلدية العاصمة بمنطقة دارسيت
نظرا لأن إنشاء مبنى حديث لبلدية العاصمة أصبح مطلبا ضروريا تحتمه مقتضيات المصلحة خاصة وأن المبنى الحالي لها لا يتفق مع مكانة البلدية بالإضافة إلى أنه يضيق عن استيعاب كافة أنشطتها، فقد أعد ديوان شؤون البلاط السلطاني دراسة لمشروع مبنى جديد للبلدية قدمها للوزارة مع رسم تخطيطي إجمالي عما يعترض تنفيذه من أملاك خاصة حيث تمت مراجعتهما وإقرارهما من الأجهزة المختصة.
لذلك فإن الأمر يدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتبار مشروع إنشاء مبنى جديد لبلدية العاصمة في منطقة دارسيت من مشروعات المنفعة العامة ونزع ملكية ما يعترض تنفيذ المشروع من أملاك خاصة على نحو ما ورد في الرسم التخطيطي الإجمالي المعتمد.
٢ مايو ١٩٨٤م
وزير شؤون الأراضي والبلديات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1984/50 50/1984 84/50 50/84 ١٩٨٤/٥٠ ٥٠/١٩٨٤ ٨٤/٥٠ ٥٠/٨٤