نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعتبر مشروعات إنشاء الطرق الداخلية في ولايات صحار – لوا – شناص المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروعات المذكورة هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ رمضان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩١) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٨٤م.
مذكرة عن مشروعات الطرق الداخلية في بعض ولايات منطقة الباطنة (صحار – لوا – شناص)
تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بشأن استكمال شبكة من الطرق الحديثة وفقا لأحدث المواصفات العالمية تربط جميع أنحاء السلطنة ببعضها البعض وأن تنال كل منطقة من مناطق السلطنة حظها من هذه الشبكة. فقد اشتملت الخطة الثانية لهذه الوزارة على مشروع ضخم لإنشاء طرق داخلية في أكبر عدد ممكن من الولايات في حدود الإمكانيات المتاحة سواء في مناطق الباطنة أو الداخلية أو الشرقية بحيث يتم ربط هذه الولايات بالطرق الرئيسية ويتم ربطها ببعضها البعض ويتم ربط القرى بمراكز الولايات وبالمراكز الإدارية التي تتعامل معها حتى تسهل حركة الانتقال ويتم إنعاش هذه المناطق تجاريا واجتماعيا واقتصاديا.
وتأتي مشاريع إنشاء الطرق الداخلية بالولايات الثلاث المبينة أدناه كمرحلة من مراحل إنشاء طرق الولايات وذلك وفقا للتخطيط العام وكما هو موضح بالخريطة الرئيسية المرفقة وتبلغ أطوال الطرق التي ستنفذ في هذه المرحلة في هذه الولايات حوالي ٧٩ كيلومترا بيانها كالآتي:
٥٢,٩٦٦ | كيلومترا | في ولاية صحار |
١٢,٢٧٤ | كيلومترا | في ولاية لوا |
١٣,٥٨٦ | كليومترا | في ولاية شناص |
ويتراوح عرض هذه الطرق ما بين ٦,٥ و ٧,٣ مترا للأسفلت حسب طبيعة السيارات ويبلغ عرض الأكتاف ٢,٥ مترا من الجانبين في بعض المناطق وممرات المشاة ١,٥٠ مترا. وتتراوح أحرام تلك الطرق ما بين ٢٠ إلى ٤٠ مترا حسب طبيعة المناطق التي تمر بها مع الأخذ في الاعتبار تجنب نزع الملكيات قدر الإمكان.
سالم بن ناصر البوسعيدي
وزير المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1984/56 56/1984 84/56 56/84 ١٩٨٤/٥٦ ٥٦/١٩٨٤ ٨٤/٥٦ ٥٦/٨٤