نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٩ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تجدد عضوية محمود بن محمد بن مراد بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨٤.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٤ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/58 58/1984 84/58 58/84 ١٩٨٤/٥٨ ٥٨/١٩٨٤ ٨٤/٥٨ ٥٨/٨٤