نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ وبروتوكول ١٧ فبراير عام ١٩٧٨ الملحق بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
الموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ وبروتوكول ١٧ فبراير عام ١٩٧٨.
مادة ٢
يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية في توقيع وثائق الانضمام نيابة عن حكومة السلطنة وإيداعها لدى المنظمة البحرية الدولية طبقا لشروط الاتفاقيتين المشار إليهما.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٥ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/60 60/1984 84/60 60/84 ١٩٨٤/٦٠ ٦٠/١٩٨٤ ٨٤/٦٠ ٦٠/٨٤