انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤.

نُشرت في 5 يوليو 1984الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٨٤ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٨٤ بإنشاء شركة النقل الوطنية العمانية “شركة مساهمة عمانية”
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر