التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٨٤ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات

1984/61 61/1984 84/61 61/84 ١٩٨٤/٦١ ٦١/١٩٨٤ ٨٤/٦١ ٦١/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات:

نورث ساوث ريسورسز ليمتد North South Resources Limited
انترناشيونال بتروليم ليمتد International Petroleum Limited
بننسيولا بتروليم كوربوريشن Peninsula Petroleum Corporation

والموقعة بتاريخ ١٨ مارس ١٩٨٤ بين وزير النفط والمعادن ممثلا لحكومة السلطنة وبين الشركات المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ١٨ مارس ١٩٨٤، بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات:

نورث ساوث ريسورسز ليمتد North South Resources Limited
انترناشيونال بتروليم ليمتد International Petroleum Limited
بننسيولا بتروليم كوربوريشن Peninsula Petroleum Corporation

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٥ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/61 61/1984 84/61 61/84 ١٩٨٤/٦١ ٦١/١٩٨٤ ٨٤/٦١ ٦١/٨٤