نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء فروع طريق مطرح / قريات المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٩ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٣) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٤م.
مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ طريق مطرح – قريات
انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة المعظم باستكمال شبكة طرق حديثة تربط البلاد بعضها ببعض فقد تمت دراسة مشروع طريق مطرح – قريات كي يسهم في سهولة الاتصال بين البلاد الواقعة في منطقة المشروع والطريق العام. مما يساعد في بناء نهضة البلاد وازدهارها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
ويقتضي هذا المشروع نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مساره طبقا للمخطط الإجمالي المعد له والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزارة المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1984/70 70/1984 84/70 70/84 ١٩٨٤/٧٠ ٧٠/١٩٨٤ ٨٤/٧٠ ٧٠/٨٤