انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٨٤.

نُشرت في 19 يوليو 1984الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم خدمات نقل جوي, قبرص

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٨٤ بتخصيص موقع بالرميس للمنفعة العامة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء فروع طريق مطرح / قريات
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر