نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٦ فبراير ١٩٨٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٩ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٣) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٤م.
1984/72 72/1984 84/72 72/84 ١٩٨٤/٧٢ ٧٢/١٩٨٤ ٨٤/٧٢ ٧٢/٨٤