التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨٤ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1984/72 72/1984 84/72 72/84 ١٩٨٤/٧٢ ٧٢/١٩٨٤ ٨٤/٧٢ ٧٢/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٦ فبراير ١٩٨٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٩ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٣) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٤م.
1984/72 72/1984 84/72 72/84 ١٩٨٤/٧٢ ٧٢/١٩٨٤ ٨٤/٧٢ ٧٢/٨٤