التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٨٤ بتخصيص موقع بالرميس للمنفعة العامة

1984/69 69/1984 84/69 69/84 ١٩٨٤/٦٩ ٦٩/١٩٨٤ ٨٤/٦٩ ٦٩/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يخصص للمنفعة العامة موقع مزرعة الدواجن بمنطقة الرميس المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٢ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة الزراعة والأسماك بشأن تخصيص موقع مزرعة الدواجن بمنطقة الرميس للمنفعة العامة

أنشئت مزرعة الدواجن التابعة لشركة مزارع عمان المحدودة بمنطقة الرميس وفي وقت لم تكن فيه المساكن والحدائق والمرافق العامة منتشرة من حولها. كما أنها لم يشترط لإنشائها آنذاك مواصفات فنية دقيقة لمنع تلوث البيئة.

ولما كان موقع المزرعة في الوقت الحاضر قريبا من المناطق السكنية، وحيث إن سلامة المواطن والمحافظة على صحته وحماية البيئة من التلوث من أهم الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة لذلك فإن الأمر يقتضي نزع ملكية الموقع والمنشآت القائمة عليه طبقا للتخطيط المعتمد واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتخصيص الموقع المشار إليه للمنفعة العامة.

وزارة الزراعة والأسماك

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1984/69 69/1984 84/69 69/84 ١٩٨٤/٦٩ ٦٩/١٩٨٤ ٨٤/٦٩ ٦٩/٨٤