التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق سمائل / لزغ

1984/68 68/1984 84/68 68/84 ١٩٨٤/٦٨ ٦٨/١٩٨٤ ٨٤/٦٨ ٦٨/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع طريق سمائل / لزغ المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٢ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ طريق سمائل / لزغ

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة المعظم – بشأن استكمال شبكة حديثة من الطرق تربط جميع أنحاء السلطنة وتنال كل منطقة من مناطق السلطنة حظها في هذه الشبكة. فقد تمت دراسة مشروع طريق سمائل / لزغ ويبلغ ١٨ كم ويربط ما بين سمائل ولزغ مارا ببلدة هصاص على طريق بدبد – صور ثم إلى العاصمة. وسوف يترتب على هذا الطريق اختصار المسافات بين ولاية نزوى والمنطقة الشرقية.

ويقتضي إنشاء هذا المشروع نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مساره طبقا للمخطط الإجمالي المرافق والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني السامي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزارة المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1984/68 68/1984 84/68 68/84 ١٩٨٤/٦٨ ٦٨/١٩٨٤ ٨٤/٦٨ ٦٨/٨٤