نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بإصدار قانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
– راميس جامناداس كيمجي.
– ناريندرا جمنداس كيمجي.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٢ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٣) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٤م.
1984/75 75/1984 84/75 75/84 ١٩٨٤/٧٥ ٧٥/١٩٨٤ ٨٤/٧٥ ٧٥/٨٤