التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨٤ بتعديل إحدى مواد المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧

1984/82 82/1984 84/82 82/84 ١٩٨٤/٨٢ ٨٢/١٩٨٤ ٨٤/٨٢ ٨٢/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بإصدار قانون الوكالات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية (المادة ٧ منه)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ المشار إليه والخاصة بالتاجر الفرد لتصبح كالآتي:

(أ) أن يكون عماني الجنسية أصلا أو مضى على تجنسه بها ثلاث سنوات ميلادية وأن تكون إقامته العادية في عمان.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/82 82/1984 84/82 82/84 ١٩٨٤/٨٢ ٨٢/١٩٨٤ ٨٤/٨٢ ٨٢/٨٤