نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طرق صلالة الداخلية المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥ هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
مذكرة وزارة المواصلات بشأن طلب تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طرق صلالة الداخلية
انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة المعظم بإنشاء شبكات من الطرق الحديثة وفقا لأحدث المواصفات العالمية. وحيث إن مجموعة الطرق الداخلية الموجودة حاليا بمدينة صلالة لم تعد كافية لمواجهة النمو العمراني والسكاني وازدياد الحركة التجارية والاقتصادية فيها. فقد تم عمل الدراسات لتعزيز هذه الطرق بأطوال في حدود ٧٥ كيلومترا يتم تنفيذها على خمس مراحل وسوف يترتب على التنفيذ إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية لمواطني تلك المدينة.
لذا يتعين نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار المشروع طبقا للتخطيط المعد له والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار مرسوم سلطاني يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزارة المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1984/83 83/1984 84/83 83/84 ١٩٨٤/٨٣ ٨٣/١٩٨٤ ٨٤/٨٣ ٨٣/٨٤