التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٨٤ بنقل مدير عام المديرية العامة لتدقيق الحسابات إلى الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة

1984/84 84/1984 84/84 84/84 ١٩٨٤/٨٤ ٨٤/١٩٨٤ ٨٤/٨٤ ٨٤/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل حسين بن سعيد بن محمد – مدير عام المديرية العامة لتدقيق الحسابات – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة بنفس وظيفته الحالية وذلك اعتبارا من أول أكتوبر ١٩٨٤.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق:٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/84 84/1984 84/84 84/84 ١٩٨٤/٨٤ ٨٤/١٩٨٤ ٨٤/٨٤ ٨٤/٨٤