التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء الجسور العلوية على طريق القرم / الرسيل

1984/85 85/1984 84/85 85/84 ١٩٨٤/٨٥ ٨٥/١٩٨٤ ٨٤/٨٥ ٨٥/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء الجسور العلوية على طريق القرم / الرسيل المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ الجسور العلوية على طريق القرم – الرسيل

انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بإنشاء شبكة من الطرق الحديثة وفقا لأحدث المواصفات فقد تمت دراسة إنشاء جسور علوية عند دوارات القرم – الخوير – الغبرا – غلا – بالإضافة إلى إنشاء طرق خدمة. وذلك سوف يترتب عليه سهولة حركة السير من وإلى العاصمة، وازدهار في النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

ويقتضي هذا المشروع نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مساره طبقا للمخطط الإجمالي المعد له والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزارة المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1984/85 85/1984 84/85 85/84 ١٩٨٤/٨٥ ٨٥/١٩٨٤ ٨٤/٨٥ ٨٥/٨٤