نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع طريق البريمي المزدوج المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠١) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٤م.
مذكرة عن مشروع طريق البريمي المزدوج
انطلاقا من التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم لإنشاء شبكة طرق تخدم مختلف الأنشطة في سلطنة عمان أجريت دراسة لإعادة تشييد الطرق المزدوجة في البريمي.
ويشمل هذا المشروع:
إعادة بناء ٥,٨ كلم من الطرق الرئيسية القائمة في البريمي وفقا لمواصفات الطرق المزدوجة ويشمل ذلك طرق خدمات وتصريف وإضاءة ومواقف سيارات وجسر فوق مجرى واد كبير وتجميل ونظام ري لتجميل الشارع.
وتوضح الخريطة رقم ١ موقع الطرق الموصي بإعادة تشييدها.
وتوضح الخريطتان رقم ٢ و رقم ٣ مسار الطريق الرئيسي وحق المرور.
ويتطلب تشييد شبكة الطرق هذه نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار الطريق طبقا للمخطط الإجمالي المقدم من لجنة تنمية المناطق والمعتمد من قبل وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
بدر بن سعود بن حارب
وزير الداخلية
ورئيس لجنة تنمية المناطق
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1984/91 91/1984 84/91 91/84 ١٩٨٤/٩١ ٩١/١٩٨٤ ٨٤/٩١ ٩١/٨٤