نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي،
وعلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٧١ بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي التي أسفر عنها مؤتمر عام ١٩٧١ في هذا الشأن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٧١ بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي المشار إليه.
مادة ٢
على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لشروط الاتفاقية المذكورة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/94 94/1984 84/94 94/84 ١٩٨٤/٩٤ ٩٤/١٩٨٤ ٨٤/٩٤ ٩٤/٨٤