التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٨٤ بإجازة تنازل مجموعة الشركات عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٨ مارس ١٩٨٤ إلى شركة بلاسيد أويل كمباني عمان

1984/97 97/1984 84/97 97/84 ١٩٨٤/٩٧ ٩٧/١٩٨٤ ٨٤/٩٧ ٩٧/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات:
– نورث ساوث ريسورسز ليمتد North South Resources Limited
– انترناشونال بتروليم ليمتد International Petroleum Limited
– بننسيولا بتروليم كوربوريشن Peninsula Petroleum Corporation
والموقعة بتاريخ ١٨ مارس عام ١٩٨٤م،
وعلى عقد التنازل المحرر بتاريخ ٢٣ يوليو ١٩٨٤ والذي تنازلت بمقتضاه مجموعة الشركات المذكورة إلى شركة بلاسيد أويل كمباني عمان Placid Oil Company Oman عن حصة شائعة قدرها ٦٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها بينها وبين حكومة السلطنة،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن على التنازل طبقا لرسالته المؤرخة ٢٧ أغسطس ١٩٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة التنازل الصادر من مجموعة شركات نورث ساوث ريسورسز ليمتد وانترناشونال بتروليم ليمتد، بننسيولا بتروليم ليمتد عن حصة شائعة قدرها ٦٠٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المبرمة بينها وبين حكومة السلطنة بتاريخ ١٨ مارس ١٩٨٤م إلى شركة بلاسيد أويل عمان ليمتد Placid Oil Oman Limited القابلة لذلك وفقا لإقرارها المؤرخ ٣٠ يوليو ١٩٨٤م. ويسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢١ من الاتفاقية النفطية المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.

1984/97 97/1984 84/97 97/84 ١٩٨٤/٩٧ ٩٧/١٩٨٤ ٨٤/٩٧ ٩٧/٨٤