نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات:
أجيب اوفرسيز ليمتد | AGIP (Overseas) Limited |
هيسبانيكا دي بتروليوس اس . أى (هيسبانويل) | Hispanica De Petroleos S.A (Hispanoil) |
بي . بي بتروليوم ديفيلوبمنت ليمتد | B.P. Petroleum Development Limited |
والموقعة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٨٤ بين وزير النفط والمعادن ممثلا لحكومة السلطنة وبين الشركات المذكورة، والرسائل المتبادلة الملحقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٨٤ بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات:
أجيب اوفرسيز ليمتد | AGIP (Overseas) Limited |
هيسبانيكا دي بتروليوس اس . أى (هيسبانويل) | Hispanica De Petroleos S.A (Hispanoil) |
بي . بي بتروليوم ديفيلوبمنت ليمتد | B.P. Petroleum Development Limited |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/98 98/1984 84/98 98/84 ١٩٨٤/٩٨ ٩٨/١٩٨٤ ٨٤/٩٨ ٩٨/٨٤