نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنقل خدمات اللواء بخيت بن سعيد الشنفري إلى وزارة البيئة ويعين وكيلا لها وذلك اعتبارا من أول يناير ١٩٨٥.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٥م.
1984/104 104/1984 84/104 104/84 ١٩٨٤/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٤ ٨٤/١٠٤ ١٠٤/٨٤