التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٨٤ بإجازة تنازل شركة ديمنكس عمان المحدودة عن جزء من حصتها في اتفاقية نفطية وتعديل في بعض أحكام تلك الاتفاقية

1984/105 105/1984 84/105 105/84 ١٩٨٤/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٤ ٨٤/١٠٥ ١٠٥/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات ديمنكس وأجيب و ب ب الموقعة بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٧٧م والتنازلات اللاحقة التي تمت بين هذه المجموعة وشركاتها الفرعية،
وعلى تنازل شركة ديمنكس عمان المحدودة عن ٥٠٪ من باقي حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة يونيون تكساس وقبول الأخيرة لذلك التنازل،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن على التنازل المشار إليه بموجب خطابه المؤرخ ٤ يناير ١٩٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة التنازل الصادر من شركة ديمنكس عمان المحدودة عن ٥٠٪ من باقي حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها وذلك إلى شركة يونيون تكساس Union Texas الأمريكية بحيث تصبح الحصص النهائية في تلك الاتفاقية موزعة بين الشركات على النحو التالي:

ديمنكس عمان المحدودة Deminex Oman Limited ١٥٪
اجيب انترناشيونال ليمتد AGIP International Limited ٣٠٪
ب ب بتروليم دفلبمنت ليمتد B.P. Petroleum Development Limited ٥٪
هيسبانك للبترول Hispanicde Petroleos S.A. ١٠٪
ب ب نورث أمريكا B.P. North America ٢٥٪
يونيون تكساس Union Texas ١٥٪

مادة ٢

تعدل المادة ٢٦ الفقرة ٢ (Article 26.2) من الاتفاقية النفطية المشار إليها ليصبح نصها كالآتي:

“26.2 The Group agrees that it shall not permit any petroleum under this Agreement to be sold to or shipped to any country designated from time to time by the Government nor shall the Group in any way lend aid or provide succour to any enemy of the Government with respect to petroleum or petroleum products produced under this Agreement and sold to or shipped to any country designated by the Government or by its Regulations.”

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٥م.

1984/105 105/1984 84/105 105/84 ١٩٨٤/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٤ ٨٤/١٠٥ ١٠٥/٨٤