نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٢ في تعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها،
وعلى النظام الأساسي لشركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين علي بن أحمد الانصاري عضوا في مجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة، المشار إليها ممثلا لحصة الحكومة فيها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٥م.
1984/106 106/1984 84/106 106/84 ١٩٨٤/١٠٦ ١٠٦/١٩٨٤ ٨٤/١٠٦ ١٠٦/٨٤